ذلك (١١٤)، وعندهما أن الفدية نصف صاع من بر أو تمر عن كل يوم فات الصائم.
١٤ - ويروى مالك أنه لا يستحب صوم اليوم السادس من شوال (١١٥) وهو وأبو حنيفة يذهبان إلى أنه يجب على الإنسان إتمام صوم اليوم فى صوع التطوع أيضًا (١١٦).
١٥ - وعند الإمام أحمد أنه يجب الصوم فى يوم الشك إذا كانت السماء مغيمة، فإن كانت مصحية كان الصوم مكروها (١١٧) ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم، ويقول الشافعى وأحمد وأبو يوسف بكراهة ذلك.
١٦ - ولابد من أن ننبه أخيرًا إلى أن الصوم فى أيام الاعتكاف واجب عند الحنفية والمالكية (انظر مثلا: أبو داود: كتاب الصوم، باب ٨٠ نقلا عن Arabic New-Year: Wensinck).
* * *
وأحكام الصوم عند الشيعة (١١٨) تختلف فى التفصيلات الآتية عن أحكامه عند أهل السنة (نقلا عن دراسة A,Querry، لكتاب "شرائع الإسلام فى