موجز دائرة المعارف الإسلامية
الجنائز، باب ٤، ٥٥، ٦١) ويقال أيضًا إن النبي [ﷺ] كبر في مناسبات أخرى أربعًا وخمسًا على جنازة (مسلم: كتاب الجنائز، الحديث ٧٢) وظل التكبير أربعًا مرعيًا في صلاة الجنازة، أو قل إن هذا هو الَّذي درج المسلمون عليه (الشيرازى: كتاب التنبيه، طبعة A.W. T. Juynbol، ص ٤٧ وما بعدها). ويستهل الأذان بالتكبير أربعًا.
ويقال إن النبي كان يكبر كثيرًا في الحج، في بداية الطواف (مسند أحمد بن حنبل، ج ٢ ص ١٤٤) وفي أثنائه (البخاري، كتاب الجهاد، الباب ١٣٢. ١٣٣، ولم يكن يجهر بصوته كثيرًا، المصدر السابق، الباب ١٣١) وفي نهايته (ابن حنبل، ج ٢، ص ٥) وعند روية الكعبة (ابن حنبل، ج ٣، ص ٣٢٠ (وعند الحجرالأسود (ابن حنبل، ج ١، ص ٢٦٤) وبين منى وعرفات (البخاري، كتاب الجهاد، الباب ٨٦) وعلى الصفا والمروة (ابن حنبل ٧ ج ٣، ص ٣٢٠) ... إلخ. ونص الشرع على التكبير في بداية الصلاة (وهي المسماة "تكبيرة الإحرام") ويكرر التكبير خمسًا في الصلاة (١).
المصادر:
(١) المعاجم في مادة كبر.
(٢) Handleiding M. W. Juynboll , ص ٦١، ٦٥.
(٣) A. Handbook: A. J. Wensinck of Early Muhammadan Tradition في مادة كبر.
[فنسنك A. J. Wensinck]
التكليف
" التكليف": إلزام فعل فيه مشقة وكلفة (انظر Suppl .. : Lane، ص ٣٠٠٢؛ لسان العرب، ج ١١، ص وقد جاء فيها: أمره بما يشق عليه)، وورد الفعل من هذا المصدر بصيغ