Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحا

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٣١

الأول: بمعنى الفهم (١)؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (٢)، أي لا نفهمه، وقوله تعالى- كما في دعاء موسى ﵇ -: ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٣)، أي يفهمونه.

الثاني: بمعنى العلم (٤)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٥)، أي ليكونوا علماء به.

الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحًا:

اختلف العلماء في تعريف الفقه اصطلاحًا:

التعريف الأول: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل، أو بالقوة القريبة (٦).

التعريف الثاني: العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين (٧).

التعريف الثالث: التصديق لأعمال المكلفين التي لا تُقصَد لاعتقادٍ بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط (٨).