Skip to content

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي المطلب الرابع رأي القانون الكويتي

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

بدر ناصر مشرع السبيعي

Printed page ٢٤٥

المطلب الرابع رأي القانون الكويتي

قسم قانون الأحوال الشخصية الكويتي الشروط في العقد إلى أقسام؛ حيث جاء في المادة الأربعين:

أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.

ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا؛ بطل الشرط، وصح العقد.

ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا متقضاه، وليس محرمًا شرعاً؛ صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" (١).

"ويجب أن يكون الشرط مسجلاً في وثيقة العقد لكي يؤخذ به" (٢)، (٣).

والملاحظ أن زواج المسيار يدخل في الفقرة (ب)؛ لأن مقتضى عقد الزواج أن ينفق عليها، وأن يهيئ لها مسكنًا خاصًّا بها،