المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف
Printed page ١/ ٦٩٧
(٧٤٤) أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عَقِيْل، أخبرنا عليُّ بنُ أحمد بن محمد الشَرَابِي، أخبرنا خَيْثَمَةُ بن سُلَيْمَان بن حَيْدَرَة، حدثنا أبو عبد الله نَجِيح ابن إبراهيم النَخَعِي بالكوفة، حدثنا مَعْمَر بن بَكَّار، حدثني عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاءِ بن أبي رَبَاح، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ مِنَ الجَفَاءِ أنْ يَمْسَحَ الرَجُلُ جَبينَهُ قَبْل أن يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِه، وأَنْ يُصَلِيَ لا يُبَالي مَنْ أمَامَه، وأَنْ يَأْكُلَ مَع رَجُل لَيْس مِنْ أَهْل دِينِه ولا مِنْ أهل الكِتَاب في إناءٍ وَاحِد» (١).
والثاني: لا شيء فيه (٢).