موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٤٦٧
[م-١٦٨] تكلمنا في سنن الوضوء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين، ونتكلم في هذا الفصل في حكم مسحهما في الوضوء، هل هو واجب أم سنة، وقد اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين:
فقيل: مسحهما سنة، فمن تركه فلا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور (١)، وراية عن أحمد (٢)، واختيار ابن حزم (٣).
وقيل: يجب مسحهما، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وقول إسحاق (٥)، واختاره بعض المالكية (٦).
وقيل: يستحب مسح داخلهما، وأما خارج الأذنين فقولان، حكاه ابن بشير (٧).
•
دليل الجمهور على أن مسحهما سنة:
الدليل الأول:
الإجماع، قال النووي: قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء: «أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره» (٨).
كما حكى الإجماع ابن عبد البر (٩).