Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثاني تكرار مسح الرأس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٦٥

المبحث الثاني تكرار مسح الرأس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الحكمة من المسح التخفيف، ولولا ذلك لكان فرضه الغسل، لذا لا يستحب تكرار مسح الرأس.

• كل ممسوح لا يكرر، إلا محل الاستجمار ثلاثًا، ولو أنقى بما دونها بخلاف طهارة الغسل (١).

[م-١٦٧] اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس:

فقيل: لا يستحب تكرار مسح الرأس ولا الأذنين، وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).

واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاثًا (٥).

والراجح قول الجمهور، وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة الشافعية في سنن الوضوء.

* * *