Printed page ٢/ ٤٥٥
الحنابلة (١)، واختاره المزني من الشافعية (٢).
وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح، ولو شعرة، وهو مذهب الشافعية (٣).
-
دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح:
الدليل الأول:
(٣٣٧ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة،
عن أبيه أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة (٤).
[المحفوظ عن المغيرة عدم ذكر الناصية والعمامة في الحديث] (٥).