Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٤٥٥

الحنابلة (١)، واختاره المزني من الشافعية (٢).

وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح، ولو شعرة، وهو مذهب الشافعية (٣).

-

دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح:

الدليل الأول:

(٣٣٧ - ١٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة،

عن أبيه أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة (٤).

[المحفوظ عن المغيرة عدم ذكر الناصية والعمامة في الحديث] (٥).