Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 - دليل من قال: بكراهة التنشيف

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٣٣٩

وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (٢).

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:

أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.

والثاني: أنه مكروه.

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.

والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (٣).

وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي:

أولًا: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي.

ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعًا، كما لو كان هناك برد شديد؛ لأنه لا كراهة مع الحاجة.

-

دليل من قال: بكراهة التنشيف:

(٢٩١ - ١٤٥) ما رواه البخاري من طريق سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس،

عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله ﷺ وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا،