Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل السابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٧١

فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء (١).

[إسناده حسن، وزيادة (أو نقص) وهم من الراوي] (٢).

الدليل السابع:

ما جاء صريحًا في أن الأذنين من الرأس، وهي أحاديث كثيرة:

ولا يخلو كلام النبي ﷺ إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام.

أو يريد: أنهما يمسحان كالمسح بالرأس، وهذا أيضًا لا يجوز كما لا يجوز أن يقال: الخفان من الرأس على معنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، والرجلان من الوجه على معنى يغسلان كالوجه.

فثبت أن المراد من الأحاديث أنهما تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس (٣)، ومن هذه الأحاديث:

(٢٥٣ - ١٠٧) ما رواه البزار في مسنده، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الأذنان من الرأس (٤).

[الحديث معلول، ولا يصح حديث مرفوع في الباب، وإنما هو موقوف على