Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٥٣

- ويجاب عنه:

بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(٢٤٤ - ٩٨) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

الدليل الثالث:

(٢٤٥ - ٩٩) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال:

قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.

[والحديث صحيح] (٣).