موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٢٥٣
- ويجاب عنه:
بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(٢٤٤ - ٩٨) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة،
عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار (١).
[ضعيف جدًّا] (٢).
الدليل الثالث:
(٢٤٥ - ٩٩) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.
[والحديث صحيح] (٣).