Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٤٤

وقيل: يخللها من ماء الوجه، ولا يفرد لذلك ماء، ويكون ذلك عند غسلهما. وإن شاء إذا مسح رأسه، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء (٢).

* * *