Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٢٤٢

المبحث الثالث في صفة تخليل اللحية

[م-١١٩] لم يرد في صفة تخليل اللحية حديث صحيح، والأحاديث الواردة في صفة التخليل ضعيفة، وقد تبين معنى التخليل لغة، وأن أصله: إدخال الشيء في خلال الشيء، وتخليل لحيته: يعني إدخال الماء بين شعرها حتى يصل إلى بشرته بأصابعه (١).

وأما الأحاديث التي جاء فيها صفة التخليل فقد سبق تخريجها وبيان ضعفها، منها:

حديث أنس أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء، فادخله تحت حنكه، فخلل بها لحيته.

وحديث ابن عمر كان رسول الله ﷺ إذا توضأ عرك بعض العراك، ثم شبك بأصابعه من تحتها.

وحديث جابر يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط، وهو ضعيف جدًّا.

وحديث أبي أيوب: مسح لحيته من تحتها بالماء. ومثله حديث كعب بن عمرو: مسح باطن لحيته. وكلها سبق تخريجها.

هذا في ما يتعلق بصفة التخليل من خلال الآثار.