وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم (١).
وليس في الحديث دلالة محتملة على مشروعية التسمية؛ لأن التسمية إنما تجب على المتوضئ، ولم ينقل في الحديث أن أحدًا من الصحابة ممن توضأ قد سمى، وإنما سمى النبي ﷺ لوضع يده الشريفة في الماء طلبًا للبركة، ولو أن من يصب الماء سمى عن المتوضئ لم تصح النيابة في التسمية.
-
دليل من قال بوجوب التسمية:
الدليل الأول:
(١٨٤ - ٣٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، ومحمد ابن عبد الله بن الزبير، عن كثير بن زيد، قال: حدثني ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه،
عن جده أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٢).