موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٨١
الفصل التاسع التسوك للجمعة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟
[م-٩٠٤] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (١).
واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها (٢).
وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم (٣).
• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:
الدليل الأول:
(٢٣٦١ - ٣١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن