Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٧٩

الشرع إطلاق السجود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة.

(٢٣٦٠ - ٣١١) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع،

عن ابن عمر ﵄، قال: صليت مع النبي ﷺ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته (١).

والراجح أنه لا يشرع السواك بسبب السجود، لأمرين:

الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع. فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.

الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سجود التلاوة والشكر على الصلاة، والسجود قد وقع في عهده ﷺ، ولم ينقل أنه تسوك له.

* * *