Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل السابع التسوك عند دخول المسجد

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٧٢

الفصل السابع التسوك عند دخول المسجد

[م-٩٠٠] استحب الحنابلة التسوك عند دخول المسجد (١).

ولا أعلم لهم دليلًا على الاستحباب، وهذه المسألة غير المسألة السابقة، وهي التسوك في المسجد؛ لأن هذه المسألة نعني بها التسوك لدخول المسجد. من أجل الدخول فقط، أما من أجل الصلاة فنعم، فقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. ولو كان دخول المسجد يشرع له التسوك لجاء التشريع فيه إما قولًا وإما فعلًا، فعدم النقل في العبادة مع إمكان الفعل دليل على عدم المشروعية.

(٢٣٥٤ - ٣٠٥) نعم روى الطبراني في الكبير، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثني أبو أيوب، عن صالح،

عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله ﷺ يخرج من شيء لشيء من الصلوات حتى يستاك.

[ضعيف تفرد بها أبو أيوب، وقد لينه أبو زرعة] (٢).