Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال السواك عند المضمضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٥٤

وقيل: بل قبل الوضوء. وهو قول في مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

•

دليل من قال السواك قبل الوضوء:

(٢٣٤٠ - ٢٩١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، عن

عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (٤).

فقوله ﷺ: «عند كل وضوء» فالعندية لا تقتضي المصاحبة، كما في السواك عند كل صلاة، فمعلوم قطعًا أنه لم يرد المصاحبة، بل قبل الصلاة، فالوضوء كذلك، والله أعلم.

•

دليل من قال السواك عند المضمضة:

(٢٣٤١ - ٢٩٢) ما رواه أحمد، قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،