Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥٤٧

وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض أهل العلم (١).

•

دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

.

ذكرت دليله في حكم السواك، والجواب عنه فليراجع.

•

دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

.

(٢٣٣٦ - ٢٨٧) استدلوا بما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال:

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة (٢).

•

دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

.

قالوا: إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم، وهو نجس بالإجماع (٣)، كما أن خروج الدم ناقض للوضوء عند بعضهم (٤).

• وأجيب:

قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل، فقد رد بأن ذاك أمر متوهم، مع أنه لمن يثابر عليه لا يدمي» (٥).