موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٥٣٨
•
دليل من قال: لا يكره
.
(٢٣٣٣ - ٢٨٤) استدل بما رواه البخاري من طريق غيلان بن جرير، عن أبي بردة،
عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع (١).
أخذ الحافظ ابن حجر من الحديث أن السواك من باب التنظيف والتطيب، لا من باب إزالة القاذورات، لكونه ﷺ لم يختف به، وبوبوا عليه: استياك الإمام بحضرة رعيته (٢).
* * *