Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٥١٥

(٢٣١٦ - ٢٦٧) كما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ﵄، قال:

كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... وفيه: وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (١).

•

دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

الدليل الأول:

(٢٣١٧ - ٢٦٨) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري)، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،

عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم.

وقال عبد الرحمن: ما لا أحصى يتسوك وهو صائم.

[ضعيف] (٢).