موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل من قال بوجوب السواك:
الدليل الأول:
(٢٣٠٦ - ٢٥٧) ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه.
قال مسلم: إلا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة (١).
وجه الاستدلال:
قوله: (على كل محتلم) ظاهرة في الوجوب.
وأجيب:
بأن الدليل أخص من المدلول، فأنتم تقولون بوجوبه لكل صلاة، والحديث إن سلم الاستدلال به فهو خاص في يوم الجمعة، إن حملنا اليوم على أن المراد به قبل الصلاة. ثم إذا سلمنا أن الحديث ظاهره الوجوب في الغسل والسواك، فهذا الظاهر ليس صريحًا، فلا يقدم على الحديث الصريح الثابت في الصحيحين: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة).