Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٩٣

مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشيء، لا انتفاء غيره، ومن (لا) النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر، لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:

أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب، لما جاء النفي.

ثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه» (١).

قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.

الدليل الثاني:

(٢٣٠٥ - ٢٥٦) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن ابن شهاب، عن حميد بن

عبد الرحمن بن عوف،

عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.

[صحيح، ورفعه محفوظ] (٢).