Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٨٩

وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق ابن راهوية (١).

وقيل: إن السواك واجب في حق النبي ﷺ، سنة في حق أمته.

وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة (٢).

قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال (٣).

•

الأدلة على استحباب السواك:

الدليل الأول:

(٢٣٠٤ - ٢٥٥) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن

أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال:

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.

[صحيح] (٤).