موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٤٨٩
وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق ابن راهوية (١).
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي ﷺ، سنة في حق أمته.
وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة (٢).
قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال (٣).
•
الأدلة على استحباب السواك:
الدليل الأول:
(٢٣٠٤ - ٢٥٥) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
[صحيح] (٤).