Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثاني في طول السواك وعرضه

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٨٤

الفصل الثاني في طول السواك وعرضه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستحباب حكم شرعي، لابد فيه من دليل شرعي.

• قال الشوكاني: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات، لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها، إلا أن يكون موافقًا لما ورد عن الشارع.

[م-٨٨٤] استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، أن يكون السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع (٤).

وهذا الاستحسان من الرأي المحض، والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب، أو سنة، وإنما أمر يستحسنه الفقهاء، ويلتمسون له تعليلات، قد تصيب، وقد تخطئ، والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي، ولا دليل، ولا أظن الأئمة