Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٧٠

كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقًا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعلم (١).

• أدلة القائلين بجواز التسوك بأصابع نفسه:

الدليل الأول:

(٢٢٩٨ - ٢٤٩) ما رواه أحمد، قال ثنا محمد بن عبيد، ثنا مختار،

عن أبي مطر، قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله ﷺ، وهو عند الزوال فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ..... الحديث (٢).

[ضعيف جدًّا، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر] (٣).