كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقًا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعلم (١).
• أدلة القائلين بجواز التسوك بأصابع نفسه:
الدليل الأول:
(٢٢٩٨ - ٢٤٩) ما رواه أحمد، قال ثنا محمد بن عبيد، ثنا مختار،
عن أبي مطر، قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله ﷺ، وهو عند الزوال فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ..... الحديث (٢).
[ضعيف جدًّا، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر] (٣).