Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤٥٧

القول الثاني:

قالوا: لا فرق بين الأراك، والعرجون والزيتون، وهو مذهب الحنابلة.

قال في الإنصاف: «التساوي بين جميع ما يستاك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب» (١).

وقال البهوتي: «السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها، واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره» (٢).

هذا الاختلاف فيما يتعلق بتقديم الأراك على غيره.

[م-٨٧٧] وأما غير الأراك كالنخيل والزيتون، ونحوهما، فأيهما أفضل؟

اختلف في ذلك على قولين: