موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السواك ثابت في الشرائع السابقة، وهو مما أمر به الخليل ﵊.
[م-٨٧٥] سبق لنا بحث، هل السواك من سنن الفطرة في الكلام على حديث عائشة في مسلم، وذكرت اختلاف العلماء، ولو ثبت الحديث، لكان دليلًا على كونه في جميع الشرائع، ولكن الحديث لا يثبت.
ولكن ثبت أيضًا من قول ابن عباس، بسند صحيح أن السواك كان في شريعة أبينا إبراهيم ﵇.
(٢٢٩١ - ٢٤٢) روى عبدالرزاق، أخبرنا: معمر عن ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس في قوله ﷿: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) قال: ابتلاه الله ﷿ بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس السواك، والاستنشاق، والمضمضة، وقص الشارب وفرق الرأس. وفي الجسد خمسة: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف، والاستنجاء من الغائط والبول، ونتف الإبط.
[صحيح] (١).