Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الفصل الثالث في الترجل وصفته

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٤١١

الفصل الثالث في الترجل وصفته

[م-٨٧٢] يستحب ترجيل الشعر.

وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غبًا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)

وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين (٤).

• الأدلة على ترجيل الشعر:

الحديث الأول:

(٢٢٧٥ - ٢٢٦) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام ابن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،

عن عائشة ﵂، أنها كانت ترجل النبي ﷺ، وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه (٥).

الحديث الثاني:

(٢٢٧٦ - ٢٢٧) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن

أبي ذئب، عن الزهري،