Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٩٩

•

دليل من قال حلق الرأس بدعة:

الدليل الأول:

كون الرسول ﷺ لم يفعله إلا في النسك، دليل على أنه لا يتعبد بحلقه.

قال ابن القيم: «لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك» (١).

الدليل الثاني:

(٢٢٦٢ - ٢١٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، سمعت محمد بن سيرين، يحدث عن معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: يخرج ناس من قبل المشرق، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق. أو قال التسبيد (٢).

وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم، كان تركه شعارًا لأهل السنة.

الدليل الثالث:

(٢٢٦٣ - ٢١٤) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه،

عن جابر، عن النبي ﷺ قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة (٣).