موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل من قال حلق الرأس بدعة:
الدليل الأول:
كون الرسول ﷺ لم يفعله إلا في النسك، دليل على أنه لا يتعبد بحلقه.
قال ابن القيم: «لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك» (١).
الدليل الثاني:
(٢٢٦٢ - ٢١٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا مهدي بن ميمون، سمعت محمد بن سيرين، يحدث عن معبد بن سيرين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: يخرج ناس من قبل المشرق، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق. أو قال التسبيد (٢).
وإذا كان الحلق سيما أهل البدع كالخوارج وغيرهم، كان تركه شعارًا لأهل السنة.
الدليل الثالث:
(٢٢٦٣ - ٢١٤) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عمر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه،
عن جابر، عن النبي ﷺ قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة (٣).