Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٣٧٧

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (١).

[حسن] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أمر بتغيير الشيب، فله أن يغيره بأي شيء؛ لأن الحديث مطلق لم يقيد بشيء.

الدليل الرابع:

(٢٢٤٩ - ٢٠٠) ما رواه مسلم، من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أتي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح- ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء (٣).

وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديثين السابقين.

• وأجيب عن هذا:

بأن الأمر المطلق بتغيير الشيب مقيد بالأحاديث الأخرى، وهو النهي عن