موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
•
دليل تحريم حلق اللحية:
الدليل الأول: الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض (١).
قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (٢).
وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (٣).
الدليل الثاني: من السنة
فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣].
ومن هذه الأحاديث ما يلي:
الحديث الأول: حديث ابن عمر.
(٢١٨٣ - ١٣٤) رواه البخاري من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،
عن ابن عمر، عن النبي قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (٤).
الحديث الثاني:
(٢١٨٤ - ١٣٥) ما رواه مسلم، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،