Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثامن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٥١

الدليل السابع:

(٢١٦٤ - ١١٥) روى البيهقي، من طريق عبدالرزاق، حدثنا: معمر عن عبد الله ابن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس في قوله ﷿: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) [البقرة: ١٢٤]، قال: ابتلاه الله ﷿ بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء.

[صحيح] (١).

الدليل الثامن:

(٢١٦٥ - ١١٦) روى مسلم في صحيحه، من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق ابن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: عشر من الفطرة، قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة: قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.

[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (٢).