موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٣٢
وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (١).
وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار ابن حزم (٣).
وقد ذُكِرَت أدلة كل قول في كتاب المياه (٤).
- الوضوء المباح:
مثل له المالكية بالوضوء للتبرد، والوضوء للدخول على السلطان (٥).
والذي يظهر لي: أن الوضوء لا يكون مباحًا، وذلك أنه عبادة مطلوب فعلها، فإن فعلها امتثالًا كان مأجورًا عليها، وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك، والله أعلم.
فهذه أحكام التكاليف الخمسة، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، والله أعلم.
* * *