موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١٠/ ٢١٨
• الراجح:
أن يسير النجاسة معفو عنه مطلقًا؛ إذ لو كان غسله واجبًا لجاء الأمر بغسله، والله أعلم.
* * *
• الراجح:
أن يسير النجاسة معفو عنه مطلقًا؛ إذ لو كان غسله واجبًا لجاء الأمر بغسله، والله أعلم.
* * *