Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢١٢

إليه ابن قدامة من الحنابلة (١).

وقيل: إن كان يسيرًا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية (٢)، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (٣)، ورجحه ابن تيمية (٤).

•

دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

الدليل الأول:

قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل سترًا منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (٥).

الدليل الثاني:

ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

الدليل الثالث:

روي عن النبي ﷺ ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،