Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٠٨

التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وسبق تخريجه (١).

•

دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

(٢١٣٨ - ٨٩) قال ابن تيمية: وروى عبيد الله بن بطة بإسناده، عن النبي ﷺ أنه قال: من قص أظفاره مخالفًا لم ير في عينيه رمدًا.

قال ابن تيمية: وفسر أبو عبد الله ابن بطة ذلك بأن يقص الخنصر من اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ويقص من اليسرى الإبهام، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، وذكر أن عمر بن رجاء فسره كذلك (٢).

[والصحيح أنه لا يثبت عن النبي ﷺ شيء في ذلك] (٣).

قال العراقي: «قال الغزالي في إحياء علوم الدين: لم أر في الكتب خبرًا مرويًا في ترتيب قلم الأظفار، ولكن سمعت أنه روي أنه ﷺ بدأ بمسبحة اليمنى، وختم بإبهام اليمنى، وابتداء في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام، وفي اليمنى من المسبحة إلى الخنصر، ويختم بإبهام اليمنى، ثم ذكر لذلك حكمة، وقد تعقبه الإمام أبو عبد الله المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه، وبالغ في هذا المكان في إنكار