Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الرابع في استخدام النورة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٧٨

وأما الصحابة ﵃، فقد ورد عن ابن عمر، ويعلى بن مرة الثقفي، وغيرهما.

(٢١١٧ - ٦٨) روى البخاري في الأدب المفرد، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس،

عن أبيه، قال: دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق الشعر وقال: النورة ترق الجلد (١).

[ضعيف] (٢).

(٢١١٨ - ٦٩) وروى البيهقي في السنن الكبرى، قال: أخبرناه يحيى بن إبراهيم ابن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد الليثي،

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته وليها هو.

وبهذا الإسناد قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن عمر، عن نافع،

أن ابن عمر كان لا يدخل الحمام، وكان يتنور في البيت، ويلبس إزارًا، ويأمرني أطلي ما ظهر منه، ثم يأمرني أن أؤخر عنه فيلي فرجه (٣).