Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال يختن إن كان كبيرا

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ١٠٢

عن أبي قلابة، أن سعد بن مالك حلق عانة ميت (١).

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخدري ﵁.

ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وإذا جاز هذا في العانة جاز في الختان، لأن محلهما العورة.

الدليل الثالث:

القياس على أخذ شاربه، وتقليم أظفاره، ونتف إبطه.

• وأجيب:

بأن أخذ الشارب، وتقليم الظفر، ونتف الإبط من تمام طهارته، وإزالة وسخه ودرنه، بخلاف الختان فهو قطع عضو من أعضائه، والمعنى الذي شرع له في الحياة قد زال بالموت، وقد أخبر النبي ﷺ بأنه يبعث يوم القيامة غرًا غير مختون، فما الفائدة في قطع عضو منه، سوف يبعث به يوم القيامة، وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى (٢).

(٢٠٨٩ - ٤٠) والدليل على كونه يحشر غير مختون، ما رواه البخاري، قال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد ابن جبير،

عن ابن عباس، قال: قام فينا النبي ﷺ يخطب، فقال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية الحديث قطعة من حديث طويل (٣).

•

دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

قالوا: إن الصغير قد مات قبل زمن التكليف، فلا يختن، بخلاف من مات، وهو مكلف، فقد وجب في حقه الختان فيختن.