Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١٠/ ٢٦

الدليل الثاني:

(٢٠٥٨ - ٩) ما رواه أبو عوانة في مسنده، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي، قال: ثنا وكيع بن الجراح، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب ابن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير،

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ عشر من السنة: قص الشارب، وإعفاء اللحى، والسواك، والاستنثار بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء ـ يعني الاستنجاء بالماء.

قال زكريا: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة (١).

[المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ، كما أن المعروف أن الأثر بلفظ: (عشر من الفطرة) وليس عشر من السنة] (٢).