Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٥٧

ووجه في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.

وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، وقول زفر ومحمد من الحنفية (٤).

وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٧).

•

دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (٨).

تعليل آخر:

قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٩).