موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٤٥٧
ووجه في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).
وقيل: ابتداء النفاس من الثاني.
وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، وقول زفر ومحمد من الحنفية (٤).
وقيل: ابتداؤه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عن أحمد (٦).
وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:
فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.
وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٧).
•
دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:
قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج عقيب الولد الواحد (٨).
تعليل آخر:
قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٩).