Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الخامس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٣٦

• أدلة القائلين بأن أقله أربعة أيام:

ذكر الغزالي في الوسيط تعليلًا لحكم المزني بأن أقله أربعة أيام، فقال: «لأن أكثره مثل أكثر الحيض أربع مرات» (١).

ويقصد ﵀ أن أكثر النفاس عنده ستون يومًا، وأكثر الحيض عندهم خمسة عشر يومًا، فكان أكثر النفاس حاصل ضرب أكثر الحيض في أربعة، فجعل الأربعة هي أقل النفاس.

وهذا القول ضعيف جدًّا، والاستدلال له أضعف منه. وقد نقل صاحب المهذب عن المزني أنه قال: أكثر النفاس أربعون يومًا، وإذا ثبت هذا عنه لم يصح تخريج قوله على ما ذكرنا. والله أعلم.

والقول الراجح أنه لا حد لأقل النفاس. لقوة أدلتهم، وضعف أدلة القائلين بالتحديد. والله أعلم.

* * *