Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٤٣٣

والمشهور من مذهب الحنابلة (١)، واختاره ابن حزم (٢)، وابن تيمية (٣).

وقيل: أقله يوم، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول منسوب للثوري (٥)، ورواية عن أحمد (٦).

وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (٧).

•

أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

الدليل الأول:

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢]، فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

الدليل الثاني:

تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلًا وكثيرًا (٨).

الدليل الثالث:

وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله