Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٧٤

وقيل: يباح إلقاء النطفة إذا كان لعذر، أما من غير عذر فلا يجوز، اختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: يجوز التسبب لإسقاط النطفة والعلقة دون المضغة. حكاه الكرابيسي عن أبي بكر الفراتي من الشافعية (٢).

وقيل: يكره إلقاء النطفة، اختاره علي بن موسى من الحنفية (٣)، وهو رأي عند بعض المالكية فيما قبل الأربعين يومًا (٤).

•

أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

قالوا: النطفة بعد الاستقراء آيلة إلى التخلق، مهيأة لنفخ الروح فلا يجوز إسقاطها، وهي أول مراحل الوجود؛ إذ الولد لا يخلق من مني الرجل وحده، بل من الزوجين جميعًا، فإذا امتزج ماء الرجل بماء المرأة، واستقر في الرحم فإن النطفة حينئذٍ تكون مهيأة للتخلق ووجود الولد.