Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثالث

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٠٩

وكان النبي ﷺ يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (أدركته الصلاة) أي أدركه وقت الصلاة.

الدليل الثالث:

(١٩٩٩ - ٤٥٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: «إن للصلاة أولًا وآخرًا». أي إن لوقت الصلاة، فأطلقت الصلاة وأريد بها الوقت.

[والمحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ] (٣).