موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
الدليل الثالث:
(١٩٩٥ - ٤٥٥) ما رواه الدرامي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه،
عن جده، عن النبي ﷺ قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (١).
[ضعيف جدًّا] (٢).
الدليل الرابع:
(١٩٩٦ - ٤٥٦) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر: عن رسول الله ﷺ أنه أمرالمستحاضة بالوضوء لكل صلاة.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبدالله بن علي، إلا أبو يوسف (٣).
[ضعيف] (٤).
الدليل الخامس:
(١٩٩٧ - ٤٥٧) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبدالله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر،
عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله ﷺ: المستحاضة تدع الصلاة أيام