موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢٩٨
المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت
[م-٧٨٨] اختلف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها على أقوال:
القول الأول: المذهب الحنفي:
قالوا: إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها فإنها أولًا: تتحرى، فإن وقع تحريها على طهر تعطى حكم الطاهرات، وإن كان على حيض تعطى حكمه؛ لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية عند تعذر اليقين.
ثانيًا: إذا لم يمكنها التحري اغتسلت لكل صلاة على الصحيح.
وقيل: لوقت كل صلاة.
وتصلي المكتوبات، والواجبات، والسنن المؤكدة، ولا تصلي ولا تصوم تطوعًا (١)، ولا تقرأ شيئًا من القرآن خارج الصلاة، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، وأما