Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٩٨

المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

[م-٧٨٨] اختلف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها على أقوال:

القول الأول: المذهب الحنفي:

قالوا: إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها فإنها أولًا: تتحرى، فإن وقع تحريها على طهر تعطى حكم الطاهرات، وإن كان على حيض تعطى حكمه؛ لأن غلبة الظن من الأدلة الشرعية عند تعذر اليقين.

ثانيًا: إذا لم يمكنها التحري اغتسلت لكل صلاة على الصحيح.

وقيل: لوقت كل صلاة.

وتصلي المكتوبات، والواجبات، والسنن المؤكدة، ولا تصلي ولا تصوم تطوعًا (١)، ولا تقرأ شيئًا من القرآن خارج الصلاة، ولا تمس المصحف، ولا تدخل المسجد، وأما