Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني من القياس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٨٣

الدليل الثاني من القياس:

قال ابن عبد البر في الاستذكار (١): جعل الاستظهار بثلاثة أيام ليستبين منها انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة استدلالًا بحديث المصراة؛ إذ حَدَّ فيها الرسول ﷺ ثلاثة أيام في انفصال اللبن: لبن التصرية من اللبن الطارئ. والقول بالاستظهار قول ضعيف، ولا يعرف قائل به من الأئمة غير مالك. اهـ (٢)

وقد استدل ابن عبد البر بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). على تضعيف القول بالاستظهار.

قال في الاستذكار: «الحديث فيه رد على من قال بالاستظهار؛ لأنه أمرها إذا علمت أن حيضتها قد أدبرت، وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن تترك الصلاة