Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢١٦

وهذا المعنى اللغوي هو الذي تؤيده الأحاديث الشرعية ومنها حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش.

(١٩٦٣ - ٤٢٣) فقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت:

يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي. وأخرجه مسلم (١).

الشاهد قولها: إني أستحاض فلا أطهر.

وقول أهل اللسان والفقه يخرج من عرق، جاء مرفوعًا، من حديث عائشة المتقدم، ومن حديثها في قصة استحاضة أم حبيبة وهو في الصحيحين رواه البخاري، ومسلم (٢).

(١٩٦٤ - ٤٢٤) وأما تسمية أهل اللسان والفقه للعرق بالعاذل، فقد روى أبو عبيد في غريبه (٣)، أخبرنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار،

عن ابن عباس: أنه سئل عن المستحاضة، فقال: ذلك العاذل يغذو.

[حسن] (٤).

قال أبو عبيد: العاذل: اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة (٥).

وقوله: يغذو. أي يسيل. ويقال له: عرق عاند.