موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ١٧٤
الدليل الثامن:
(١٩٤٢ - ٤٠٢) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا
عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بشر بن عمر، أخبرنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وذكر الحديث.
وفيه: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم (١).
[حسن] (٢).
فتبين من هذه الأدلة أن الاستدلال على وقوع الطلاق كالآتي:
١ - قوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «مره فليراجعها» وحمله على الرد الحسي أي إرجاعها إلى بيته لا يقبل.
أولًا: أن اللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية، فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية.
ثانيًا: لم يسأل رسول الله ﷺ هل أخرجها ابن عمر من بيته حتى يطلب منه إرجاعها إلى البيت.
ثالثًا: أن وقوع الطلاق من ابن عمر بعد نزول سورة الطلاق، وبعد النهي